أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ1998 ،تضم المحاكم التجارية ، من جهة محاكم تجارية ومن جهة أخرى محاكم استئناف تجارية. ويبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا ثماني محاكم الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة ومحاكم الاستئناف التجارية هي ثلاثة محاكم الدار البيضاء ، فاس ، مراكش. ويعتبر قضاة الحكم والنيابة العامة بالمحاكم التجارية قضاة مهنيين يسري عليهم النظام الأساسي للقضاة ظهير 11 نونبر 1974. تعقد جلسات المحاكم التجارية وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعده كاتب ضبط.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية. ويرجع الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه ، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة به كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل . وبصفة عامة ، يعد من اختصاص المحاكم التجارية البت في النزاعات ما بين التجار بمناسبة مزاولتهم التجارة وكذا مجموع النزاعات التجارية التي تتضمن جانبا مدنيا. يدخل أيضا في اختصاص رؤساء المحاكم التجارية مراقبة شكليات السجل التجاري ، ولهذه الغاية يمكنهم تعيين قاض كل سنة لأعمال هذه المراقبة .
إختصاصات المحكمة التجارية :
تختص هذه النوعية من محاكم المملكة في :
الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
الدعاوى بالأوراق التجارية؛
النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
التأليف :
تتكون المحكمة التجارية من :
الرئاسة :
رئيس؛
نواب للرئيس؛
قضاة؛
كتابة الضبط.
النيابة العامة :
وكيل الملك
نائب أوعدة نواب؛
كتابة للنيابة العامة.
تحميل نشرة المعلومات
تحميل نشرة إختصاصات رئيس المحكمة التجارية